Skip to content

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه ٥٩٢ - إذا فاتته صلاة العيد، هل يقضيها؟ وإن كان عليه قضاؤها فكيف يكون القضاء؟

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

أحمد بن حنبل

Printed page ٦/ ٥٢٧

وقال في مرة أخرى: ما سمعنا أن على المرأة صلاة العيدين، وإن صلت فحسن، وهو أحب إلي.

"مسائل ابن هانئ" (٤٦٨)

قال ابن هانئ: وسئل عن صلاة العيد إذا لم يلحق الإمام؟

قال: يصلي أربعًا، ولا يكبر.

قلت: فإن حضر الصلاة، لم ينتظر الخطبة؟

قال: ينبغي له أن ينتظر الخطبة، أرأيت لو ذهب الناس كلهم، على من كان يخطب الإمام؟ كأنه لم ير فيه شيئًا. ويروى عن عطاء، عن النبي ﷺ: أنه صلى ثم خطب (١).

"مسائل ابن هانئ" (٤٧١)