Skip to content

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه ٥٨٣ - التكبير في صلاة العيدين

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

أحمد بن حنبل

Printed page ٦/ ٥١٧

فصل: صفة صلاة العيدين

٥٨٣ - التكبير في صلاة العيدين

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: كم التكبير في العيدين؟

قال: أما أنا فأختارُ حديثَ أبي هريرة (١) ﵁ سبعًا وخمسًا.

قُلْتُ: يُوالي بين القراءتين؟

قال: لا. قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٣٩٤)

قال أبو محمد: حَدَّثنَي بعضُ أصحابنا، عن أحمدَ

قال: يقول بين التكبيرتين في العيدين: الحمدُ للَّهِ وصلى اللَّهُ على محمد، اللهم اغفر لي.

"مسائل الكوسج" (٣٩٨)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يَرافع يَديه في كلِّ تكبيرةٍ؟

قال: نعم، الإمام وغيره.

قال إسحاق: كمَا قال.

"مسائل الكوسج" (٢٨٦٨)

قال صالح: قلت: التكبير في العيدين؟

قال: في الركعة الأولى سبع، ثم يقرأ وفي الثانية يكبر خمسًا، ثم يقرأ، يبدأ بالتكبير في الركعتين جميعًا.

"مسائل صالح" (٦٨٥)