الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه
Printed page ٦/ ٥١٦
قال: لا صلاة قبل ولا بعد، خرج النبي ﷺ، إلى العيد فلم يصل قبل ولا بعد، وأهل البصرة يصلي بعضهم قبل، وأهل الكوفة بعضهم يصلي بعد.
"مسائل ابن هانئ" (٤٧٩)
قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: روي عن ابن عباس (١)، وابن عمر (٢)، وسلمة بن الأكوع، وبريدة الأسلمي: لم يصلوا قبلها ولا بعدها (٣).
قال أبي: ليس قبل العيد، ولا بعده صلاة قط.
"مسائل عبد اللَّه" (٤٦٩)
قال الأثرم: قال أحمد: لا يتطوع قبل صلاة العيد ولا بعدها، وذكر الحديث.
يعني: أن النبي ﷺ لم يصل قبلها ولا بعدها.
"العدة" ١/ ٣٢٢
قال أحمد بن القاسم وسئل أحمد لو كان على رجل صلاة في ذلك الوقت هل يصلي؟
قال: أخاف أن يقتدي به بعض من يراه.
قيل له: فإن لم يكن ممن يقتدى به؟
قال: لا أكرهه، وسهل فيه.
"فتح الباري" لابن رجب ٩/ ٩٥