الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه
Printed page ٦/ ٤١٤
نقل عنه الميموني: إذا استيقظ وقد طلع الفجر، ولم يكن تطوع ركع ركعتين، ثم يوتر بواحدة؛ لأن الركعتين من وتره.
"بدائع الفوائد" ٤/ ٩٤
قال حرب: قال إسحاق: من فاته الوتر وحده لم يقضه، ومن فاته الوتر مع صلاة الفجر قضاه قبلها.
"فتح الباري" لابن رجب ٥/ ١١٦
القنوت في الوتر
٥٢١ - حكم القنوت في الوتر
قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ أحمدُ عن القنوت في الوتر؟
قال: أما أنا فأختار النصفَ الأخيرَ، وإن قنتَ السنةَ أجمع لا أعيبه.
قال إسحاق بن منصور: أبنا النضرُ بنُ شميل قال: أبنا الأشعثُ، عن الحسنِ أنه كان يقول في القنوت في شهر رمضان: في النصف بعدَ الركوعِ (١).
"مسائل الكوسج" (٤٣٢)
قال صالح: وسألته عن القنوت؟ فقال: في النصف من شهر رمضان، فإن قنت السنة كلها: فلا بأس به، وكان النبي ﷺ إذا دعا على قوم واستنصر لقوم قنت في صلاة الغداة (٢).
"مسائل صالح" (٢٣٣)