Skip to content

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه ٥٢١ - حكم القنوت في الوتر

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

أحمد بن حنبل

Printed page ٦/ ٤١٤

نقل عنه الميموني: إذا استيقظ وقد طلع الفجر، ولم يكن تطوع ركع ركعتين، ثم يوتر بواحدة؛ لأن الركعتين من وتره.

"بدائع الفوائد" ٤/ ٩٤

قال حرب: قال إسحاق: من فاته الوتر وحده لم يقضه، ومن فاته الوتر مع صلاة الفجر قضاه قبلها.

"فتح الباري" لابن رجب ٥/ ١١٦

القنوت في الوتر

٥٢١ - حكم القنوت في الوتر

قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ أحمدُ عن القنوت في الوتر؟

قال: أما أنا فأختار النصفَ الأخيرَ، وإن قنتَ السنةَ أجمع لا أعيبه.

قال إسحاق بن منصور: أبنا النضرُ بنُ شميل قال: أبنا الأشعثُ، عن الحسنِ أنه كان يقول في القنوت في شهر رمضان: في النصف بعدَ الركوعِ (١).

"مسائل الكوسج" (٤٣٢)

قال صالح: وسألته عن القنوت؟ فقال: في النصف من شهر رمضان، فإن قنت السنة كلها: فلا بأس به، وكان النبي ﷺ إذا دعا على قوم واستنصر لقوم قنت في صلاة الغداة (٢).

"مسائل صالح" (٢٣٣)