Skip to content

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه ٥٢٠ - قضاء الوتر

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

أحمد بن حنبل

Printed page ٦/ ٤١٣

قال عبد اللَّه: قلت لأبي: فإن ذكر من الغد؟

قال: أرجو أن لا يكون به بأس.

"مسائل عبد اللَّه" (٣٣٣)

قال أبو النضر العجلي: سمعت أبا عبد اللَّه يقول في الوتر إذا فات، قال: يعيده قبل أن يصلي الغداة.

قيل له: فالوتر كم هو؟

قال: ركعة، إذا كان قبلها تطوع.

"طبقات الحنابلة" ١/ ٢٧٧

قال الأثرم: سمعت أبا عبد اللَّه يسأل: أيوتر الرجل بعدما يطلع الفجر؟ قال: نعم.

قال: وروي ذلك عن ابن مسعود، وابن عمر، وابن عباس وحذيفة، وأبي الدرداء، وعبادة بن الصامت، وفضالة ابن عبيد، وعائشة، وعبد اللَّه بن عامر بن ربيعة (١).

"المغني" ٢/ ٥٢٩، "مجموع فتاوى ابن تيمية" ٢٣/ ١٩٧