Skip to content

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه ٥١٠ - التطوع وقد حضرت المكتوبة

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

أحمد بن حنبل

Printed page ٦/ ٣٨١

قال أحمد: لعله ذهب إلى قول النبي ﷺ: "فاجعلوها في بيوتكم" (١) ووجهه أنه لو صلى الفرض في البيت، وترك المسجد أجزأه، فكذا السنة في البيت.

وقال المروذي: رأيت أبا عبد اللَّه يركع فيما بين المغرب والعشاء.

وقال الميموني، والمروذي:

قال أحمد: يستحب ألا يكون قبل الركعتين بعد المغرب إلى أن تصليهما كلام.

وقال الحسن بن محمد: رأيت أحمد سلم الإمام من صلاة المغرب، قام ولم يتكلم، ولم يركع في المسجد، وتكلم قبل أن يدخل الدار.

"بدائع الفوائد" ٤/ ٩٨، ٩٩

٥١٠ - التطوع وقد حضرت المكتوبة

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا دَخَلَ المسجدَ وقد صلَّى أهلُه، أيتطوع؟ قال: يبدأُ بالمكتوبةِ، فعله ابن عمر ﵄ (٢).

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٦٣)

قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ الإمامُ أحمدُ: إذا دخل المسجدَ والمؤذنُ يؤذن؟