Skip to content

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه ٥٠٩ - السنن الرواتب

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

أحمد بن حنبل

Printed page ٦/ ٣٨٠

قال المروذي: قال أحمد: بين الأذانين جلسة في المغرب وحدها؛ لأن في حديث الأنصاري الذي رأى الأذان: رأيت رجلًا كأن عليه ثوبين أخضرين، فقام على المسجد فأذن ثم قعد قعدة، ثم قام فقال مثلها (١).

"شرح العمدة" ص ١٣٣

قال مهنا: سألت أحمد عن إمام أذن لصلاة المغرب، فرأى أن ينتظر القوم إلى أن يتوضأ ما لم يخف فوت الوقت.

قال أحمد: ينبغي للمؤذن إذا أذن أن لا يعجل بالإقامة ويلبث حتى يأتيه أهل المسجد ويقضي المعتصر حاجته يجعل بين أذانه وإقامته نفسا.

"شرح العمدة" ص ١٣٥

نقل الأثرم عنه: في الركعتين قبل المغرب أحاديث جياد، أو قال صحاح، عن النبي ﷺ وعن الصحابة والتابعين، فمن شاء صلى بين الأذان والإقامة.

ونقل حنبل عنه: ما فعلته إلا مرة، فلم أر الناس عليه فتركتها.

ونقل أيضًا: السنة أن يصلي الرجل الركعتين بعد المغرب في بيته، كذا روي عن النبي ﷺ وأصحابه.

وقال المروذي: قلت: من صلى ركعتين بعد المغرب في المسجد يكون عاصيًا؟

قال: ما أعرف هذا.

قلت له: يحكى عن أبي ثور أنه قال: هو عاص.