Skip to content

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه ١٣٠ - الماء المستعمل وحكم أسار بني آدم وأسار البهائم

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

أحمد بن حنبل

Printed page ٥/ ١٧١

قال: إذا خلت به فلا يتوضأ منه، إنما النبي ﷺ رخص أن يتوضآ معًا جميعًا، وذكر حديث الحكم بن عمرو (١)، وقال: هو يرجع إلى أنه إذا خلت به إلى الكراهية.

"سنن الأثرم" (٧٢، ٧٣، ٧٤)

قال صالح: وسألت أبي عن الوضوء من الماء الذي ترد السباع؟

قال: إذا كان قدره قلتين فلا بأس. والقلتان: أربع قرب فما فوق.

"مسائل صالح" (٦٧)

قال صالح: وسألت أبي عن سؤر الكلب، والسنور، والحمار يتوضأ منه؟

قال: سؤر السنور أرجو أن لا يكون به بأس.

وقال: الحمار لا يعجبني أن يتوضأ منه، والكلب يُغسل منه الإناءُ سبع مرات.

وقال في سؤر الفرس: لا بأس به.

"مسائل صالح" (٦٩)

قال صالح: قلت: يتوضأ الرجل بوضوء الرجل؟

قال: لا يعجبني، ما سمعت في هذا شيئًا.

"مسائل صالح" (٣٠٤)