Skip to content

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه ١٣٠ - الماء المستعمل وحكم أسار بني آدم وأسار البهائم

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

أحمد بن حنبل

Printed page ٥/ ١٧٠

قال إسحاق: كما قال، والبولُ والعذرةُ لا ينجسان إلا ما يكونُ من الماءِ أقل مِنْ قُلتين.

"مسائل الكوسج" (٤٦) (*)

قال إسحاق بن منصور: قلتُ: يغتسلُ الرجلُ والمرأةُ مِنْ إِناءٍ واحدٍ؟

قال: نعم، ولا يعجبني أن يتوضأَ إذا خلت بِهِ.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٥٧)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا وَلغَ الهِرُّ في الإِناء؟

قال: أرجو أن لا يكونَ به بأس.

قال إسحاق: كما قال بلا شك كما سنَّ النبيُّ ﷺ ذَلِكَ (١).

"مسائل الكوسج" (١٤٠)

قال الأثرم: سمعت أبا عبد اللَّه يسأل عن الوضوء من فضل المرأة، فقال: أما إذا خلت به فقد كرهه غير واحد من أصحاب النبي ﷺ، وأما إذا كانا جميعًا فلا بأس به. واحتج بحديث عائشة: كنت أغتسل أنا والنبي ﷺ من إناء واحد (٢).

وقال: قيل لأبي عبد اللَّه: فالمرأة تتوضأ بفضل الرجل؟

فقال: أما الرجل فلا بأس به، إنما كرهت المرأة.

وقال: قلت لأبي عبد اللَّه مرة أخرى: فضل وضوء المرأة؟