Skip to content

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه ١٣٠ - الماء المستعمل وحكم أسار بني آدم وأسار البهائم

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

أحمد بن حنبل

Printed page ٥/ ١٧٢

قال صالح: وسألته عن جنب وضع له ماء، فأدخل يده ينظر حره من برده؟ قال: إن كان أصبع أرجو أن لا يكون به بأس.

قلت: فاليد أجمع؟ فكأنه كرهه.

"مسائل صالح" (٤٣٥)

قال صالح: وسألت أبي عن فضل الجنب والحائض؟

فقال: إذا خلت به فلا يعجبني، ولكن إذا كان جميعًا فلا بأس به.

"مسائل صالح" (٤٣٧)

قال صالح: الجنب يدخل فمه في الماء، فيغسل بالماء الذي بفمه يده؟ قال: فمه ويده سواء.

"مسائل صالح" (١٣٢٨)

قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل، قال: أكره سؤر الحمار والبغل.

"مسائل أبي داود" (١٣)

قال أبو داود: سمعت أحمد سئلَ عن الوضوء بفضل وضوء المرأة؟ قال: إن خلت به فلا.

قيل: فإن لم تخل؟ قال: فلا بأس، كان النبي ﷺ والمرأة من نسائه يغتسلان من إناء واحد (١).

"مسائل أبي داود" (١٥)

قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن سؤر الحمار والبغل؟

قال: يعجبني أن أتوقاه.

"مسائل أبي داود" (١٤٢)