Skip to content

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه ٥٠٣ - العدد الذي تنعقد به الجماعة

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

أحمد بن حنبل

Printed page ٦/ ٣١٩

قال مهنا: قال أحمد: ويستحب للرجل إذا أقبل إلى المسجد أن يقبل بخوف ووجل وخشوع وخضوع، وأن تكون عليه السكينة والوقار فما أدرك صلى وما فات قضى، بذلك جاء الأثر عن النبي ﷺ يعني: وجاء عنه أنه كان يأمر بإثقال الخطا -يعني: قرب الخطا- إلى المساجد (١).

"شرح العمدة" ص ٥٩٦

قال مهنا: قال أحمد: لا بأس إذا طمع أن يدرك التكبيرة الأولى أن يسرع شيئًا ما لم يكن عجله تقبح، جاء عن أصحاب النبي ﷺ أنهم كانوا يعجلون شيئًا إذا تخوفوا فوات التكبيرة الأولى وطمعوا في إدراكها.

"فتح الباري" لابن رجب ٣/ ٣٩٣

٥٠٣ - العدد الذي تنعقد به الجماعة

قال صالح: قلت: الرجل يصلي وخلفه رجل وغلام؟

قال: أما الفريضة فلا يصلي حتى يدرك، وأما التطوع فلا بأس به.

"مسائل صالح" (٣٢٤)

من صلى ثم أدرك الجماعة، وإذا أقيمت الصلاة وهو في صلاة، وإعادة الصلاة لمن صلى في جماعة.

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: حديث معاذ ﵁ أنه كان يُصلي مع النبي ﷺ ثُمَّ يرجعُ فَيَؤُمُّ قَوْمَهُ (٢)؟