الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه
قال: لا أجدُ شيئًا يدفعه، إنْ ذهبَ ذاهبٌ إليه لا أَلُومه.
قال إسحاق: هذِه سُنَّةٌ مسنونةٌ، وهو بناء على قولِ النبي ﷺ في صلاةِ الخَوْفِ حين صلَّى ركعتين وكلُّ طائفةٍ خلفه ركعوا ركعةً (١).
"مسائل الكوسج" (١٣٧)
قال إسحاق بن منصور: قلت: يصلي في مسجد قد صُلِّي فيه مرة جماعة؟
قال: نعم.
قال إسحاق: كما قال.
قال إسحاق: وأما إعادةُ الجماعةِ في مسجدِ الجماعةِ بعد مما صُلِّيَ فيه مرة فحسنٌ جميلٌ، قد فعلَ ذَلِكَ أنسُ بن مالك ﵁ (٢) وغيره من أصحابِ النبي ﷺ.
"مسائل الكوسج" (٢٥٣)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا صلى مرة يعيدُ في الجماعةِ؟
قال: إذا أُقيمت الصلاةُ وهو في المسجدِ يعيدُ، وإذا لمْ يكنْ في المسجدِ فلا يدخل.
وقال: كل الصلواتِ يصليها إذا كان في المسجدِ إلا أنه يشفع المغرب.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (٢٥٥)