Skip to content

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه ٥٠٣ - العدد الذي تنعقد به الجماعة

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

أحمد بن حنبل

Printed page ٦/ ٣٢٠

قال: لا أجدُ شيئًا يدفعه، إنْ ذهبَ ذاهبٌ إليه لا أَلُومه.

قال إسحاق: هذِه سُنَّةٌ مسنونةٌ، وهو بناء على قولِ النبي ﷺ في صلاةِ الخَوْفِ حين صلَّى ركعتين وكلُّ طائفةٍ خلفه ركعوا ركعةً (١).

"مسائل الكوسج" (١٣٧)

قال إسحاق بن منصور: قلت: يصلي في مسجد قد صُلِّي فيه مرة جماعة؟

قال: نعم.

قال إسحاق: كما قال.

قال إسحاق: وأما إعادةُ الجماعةِ في مسجدِ الجماعةِ بعد مما صُلِّيَ فيه مرة فحسنٌ جميلٌ، قد فعلَ ذَلِكَ أنسُ بن مالك ﵁ (٢) وغيره من أصحابِ النبي ﷺ.

"مسائل الكوسج" (٢٥٣)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا صلى مرة يعيدُ في الجماعةِ؟

قال: إذا أُقيمت الصلاةُ وهو في المسجدِ يعيدُ، وإذا لمْ يكنْ في المسجدِ فلا يدخل.

وقال: كل الصلواتِ يصليها إذا كان في المسجدِ إلا أنه يشفع المغرب.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٥٥)