Skip to content

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه ١٧١ - الشرط الأول: أن يلبسها على طهارة كاملة

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

أحمد بن حنبل

Printed page ٥/ ٢٣٤

قال إسحاق: كما قال، إلَّا قوله: يرى المسحَ وينزعُ فهو جائزٌ، فإنه خطأٌ (١).

"مسائل الكوسج" (٢٦)

روى مهنا عنه أنه سُئل: أيما أعجب إليك المسح على الخفين أو الغسل؟

فقال: كله جائز، ليس في قلبي من المسح ولا من الغسل شيء.

"الروايتين والوجهين" ١/ ٩٨.

روى حنبل عنه أنه قال: كله جائز المسح والغسل، ما في قلبي من المسح شيء، ولا من الغسل.

"المغني" ١/ ٣٦١.

شروط صحة المسح على الخفين

١٧١ - الشرط الأول: أن يلبسها على طهارة كاملة

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمدَ: إذا توضأ وغسلَ إحدى رجليه ولبس خفَّهُ؟ فما (درى بالجوابِ) (٢).

قال: لا يمسحُ عليهما؛ لأنه لمْ يلبسْه على طهارةٍ.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٤٤٠)