الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه
أبواب مبطلات الصلاة
٤٧٩ - من أمر الصلاة متعمدًا
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا لم يتم الركوع والسجود يعيدُ؟
قال: يعيدُ، ما لمْ يقمْ صلبَه في الركوع والسجود أعاده.
قال إسحاق: كما قال لما سنَّ النبيُّ ﷺ ذَلِكَ (١).
"مسائل الكوسج" (١٨٤)
قال إسحاق بن منصور: قال إسحاق: وأما مَنْ ترك التكبيراتِ عمدًا سِوى تكبيرةِ افتتاحِ الصلاةِ فعليه إعادة الصلاة، لا تتم الصلاةُ إلَّا بالتكبيراتِ والتسبيحِ والتشهدِ والقراءة، فإذا تركها تاركٌ عمدًا كان تاركًا لِمَا أمر به فعليه إعادتها، ألا ترى أنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ حين رأى رجلًا لا يتمُّ ركوعًا ولا سجودًا فقال له: "أعد صلاتك فإنك لم تصلَّ"، فأعاد ثم قال له: "أعد فإنك لم تصلَّ"، فَقال: لقد حرصت وجهدت، فعلمني (٢). ومَنْ يشك أن صلاةَ المرة الثانية حين حذره النبي ﷺ وأنذره أن يكون ركوعُهُ واضعًا يديه على ركبتيه، ولكنه إذا لمْ يستوِ في ركوعه حتَّى يطمئنَّ راكعًا ولا في قيامه حتَّى يستوي معتدلا مِنْ غير علة تمنعه مِنْ