Skip to content

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه ٤٧٩ - من أمر الصلاة متعمدا

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

أحمد بن حنبل

Printed page ٦/ ٢٥٥

ذَلِكَ أن لا صلاة له، وكذلك قال رسولُ اللَّهِ ﷺ لهذا المصلي: "سو صلبك حتَّى تعتدلَ قائمًا واركع حتَّى تطمئنَّ راكعًا".

"مسائل الكوسج" (١٨٨)

قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: من ترك شيئًا من الصلاة تعمدًا يعجبني أن يعيد، ونقص التكبير أهون، فأما من ترك التشهد عمدًا فإنه يعيد.

"مسائل أبي داود" (٢٥٥)

قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن رجل صلى فخفف فلم يتم ركوعه ولا سجوده؟

قال: من ترك شيئًا من أمر الصلاة متعمدًا يعيد.

"مسائل أبي داود" (٢٥٧)

قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن رجل ترك التسبيح في سجود؟

قال: يعجبني أن يعيد.

قيل له: فتركه ناسيًا؟

قال: رسول اللَّه ﷺ قد قام من ثنتين وهو ساهٍ (١).

"مسائل أبي داود" (٢٥٨)

قال ابن هانئ: وسئل عن رجل ترك التسبيح والتكبير في الصلاة؟

قال: إذا فعله عمدًا فعليه الإعادة.

"مسائل ابن هانئ" (٢٤٣)

نقل أبو الحارث عنه: إذا ترك التسبيح في الركوع والسجود عامدًا يعيد.

"الانتصار" ٢/ ٢٧٣