Skip to content

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه ٤٧٢ - البزق في الصلاة

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

أحمد بن حنبل

Printed page ٦/ ٢٤٧

٤٧٢ - البزق في الصلاة

قال ابن هانئ: رأيت أبا عبد اللَّه يبزق في رجليه في الصلاة، رأيته يبزق في الصلاة في التطوع.

"مسائل ابن هانئ" (٢٠٨)

قال مهنا: قال أحمد: يكره أن يبصق الرجل عن يمينه في الصلاة وفي غير الصلاة، وقال: أليس عن يمينه الملَك؟ !

فقلت (مهنا): وعن يساره أيضًا ملك.

قال أحمد: الذي عن يمينه يكتب الحسنات، والذي عن يساره يكتب السيئات.

"الآداب الشرعية" ٣/ ١٤٣، "اجتماع الجيوش الإسلامية" ص ٩٨، "فتح الباري" لابن رجب ٣/ ١٢٣

وقال أبو طالب: قال أحمد: ويبصق الرجل في الصلاة وغير الصلاة عن يساره، وقال: من فقه الرجل أن يبصق عن يساره.

"الآداب الشرعية" ٣/ ١٤٣

قال أبو طالب: قال: لا يبصق الرجل في المسجد تحت البارية (١)، فإنه يبقى تحت البارية، وإذا كان حصباء فلا بأس به؛ لأنه يواري البصاق.

قال بكر بن محمد النسائي: قلت لأبي عبد اللَّه: ما ترى في الرجل يبزق في المسجد ثم يدلكه برجله؟

قال: هذا ليس هو في كل حديث. قال: والمساجد قد طرح فيها بواري، ليس كما كانت، فأعجب إلي إذا أراد أن يبزق وهو يصلي أن