الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه
Printed page ٦/ ٢٤٦
٤٧١ - قتل الحية والعقرب والقمل في الصلاة
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: تَقْتُلُ الحيةَ والعقربَ في الصلاة؟
قال: إي واللَّه.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (١٥٣)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يقتلُ القملَ في الصلاةِ؟
قال: ما أَحبُّ العبثَ به، وإن قتلَ فليس به بأسٌ.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (٢٧٣)
قال صالح: وسألته عن الرجل يكون في الصلاة، فيأخذ القمل؟
قال: إن قتلها فلا بأس، وإن دفنها فلا بأس (١).
"مسائل صالح" (٣٨٨)
قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يقتل خمسة أو ستة أو أقل أو أكثر بفركه من القمل في الصلاة؟
قال: ليس فيه وضوء.
"مسائل ابن هانئ" (٢١٢)