Skip to content

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه ٤٧١ - قتل الحية والعقرب والقمل في الصلاة

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

أحمد بن حنبل

Printed page ٦/ ٢٤٦

٤٧١ - قتل الحية والعقرب والقمل في الصلاة

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: تَقْتُلُ الحيةَ والعقربَ في الصلاة؟

قال: إي واللَّه.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٥٣)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يقتلُ القملَ في الصلاةِ؟

قال: ما أَحبُّ العبثَ به، وإن قتلَ فليس به بأسٌ.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٧٣)

قال صالح: وسألته عن الرجل يكون في الصلاة، فيأخذ القمل؟

قال: إن قتلها فلا بأس، وإن دفنها فلا بأس (١).

"مسائل صالح" (٣٨٨)

قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يقتل خمسة أو ستة أو أقل أو أكثر بفركه من القمل في الصلاة؟

قال: ليس فيه وضوء.

"مسائل ابن هانئ" (٢١٢)