الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه
Printed page ٦/ ٢٢٨
أبواب سجود التلاوة
٤٦١ - حكم سجود التلاوة
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: السجدةُ على مَنْ يسمع السجدة؟
قال: لا، إلا أن يشاءَ.
قال إسحاق: السجدةُ على مَنْ سَمِعَها.
"مسائل الكوسج" (٣٦٧)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا كان آخرُ السورةِ سجدةً رَكع إن شاءَ؟
قال: إن شاء ركعَ، وإن شاءَ سجدَ.
قال إسحاق: كما قال أحمد.
"مسائل الكوسج" (٣٧٦)
قال صالح: قلت: هل يجوز للرجل أن يقرأ في الفريضة بسورة فيها سجدة، وهو إمام في غير يوم جمعة، أيسجد؟
قال: أرجو أن لا يكون به بأس.
"مسائل صالح" (٦١٦)
قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن الإمام يقرأ في الظهر السجدة؟
قال: لا.
فُذكر له حديث ابن عمر؟
فقال: لم يسمعه سليمان التيمي من أبي مجلز. بعضهم لا يقول فيه: عن ابن عمر (١).
"مسائل أبي داود" (٢٦٧)