Skip to content

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه ٤٦١ - حكم سجود التلاوة

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

أحمد بن حنبل

Printed page ٦/ ٢٢٨

أبواب سجود التلاوة

٤٦١ - حكم سجود التلاوة

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: السجدةُ على مَنْ يسمع السجدة؟

قال: لا، إلا أن يشاءَ.

قال إسحاق: السجدةُ على مَنْ سَمِعَها.

"مسائل الكوسج" (٣٦٧)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا كان آخرُ السورةِ سجدةً رَكع إن شاءَ؟

قال: إن شاء ركعَ، وإن شاءَ سجدَ.

قال إسحاق: كما قال أحمد.

"مسائل الكوسج" (٣٧٦)

قال صالح: قلت: هل يجوز للرجل أن يقرأ في الفريضة بسورة فيها سجدة، وهو إمام في غير يوم جمعة، أيسجد؟

قال: أرجو أن لا يكون به بأس.

"مسائل صالح" (٦١٦)

قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن الإمام يقرأ في الظهر السجدة؟

قال: لا.

فُذكر له حديث ابن عمر؟

فقال: لم يسمعه سليمان التيمي من أبي مجلز. بعضهم لا يقول فيه: عن ابن عمر (١).

"مسائل أبي داود" (٢٦٧)