Skip to content

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه ٤٦١ - حكم سجود التلاوة

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

أحمد بن حنبل

Printed page ٦/ ٢٢٩

قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن إمام سها فقرأ في الظهر سجدة يسجد ولا يسجد من خلفه؟

قال: لا يسجد أي شيء يسجد قوم من غير سجدة سمعوها؟

"مسائل أبى داود" (٢٦٨)

قال أبو داود: قلت لأحمد: إذا سجد الإمام في الظهر أسجد خلفه؟

قال: إن شاء لم يسجد لأي شيء يسجد؟ !

أو قال: من أي شيء يسجد؟ !

"مسائل أبي داود" (٢٦٩)

قال أبو داود: أنا محمد بن عيسى، قال: نا معتمر بن سليمان وهشيم ويزيد بن هارون، عن سليمان التيمي، عن أمية، عن أبي مجلز، عن ابن عمر، أن النبي صلى بهم الظهر، فسجد، فحزروا قراءته قرأ: ﴿الم (١) تَنْزِيلُ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ (٢)﴾ قال محمد: لم يذكر أمية إلا معتمر (١).