الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه
Printed page ٥/ ٢٢٦
١٦١ - مدة المسح على العمامة
قال أبو داود: سمعت أحمد سئل: كم يمسح على العمامة؟
قال: مثل الخف سواء.
"مسائل أبي داود" (٤٩)
١٦٢ - متى تنتقض الطهارة في المسح على العمامة والخمار
؟
قال صالح: قلت: الرجل يمسح على عمامته ثم يخلع العمامة؟
قال: يعيد الوضوء.
"مسائل صالح" (٩٢)
قال صالح: قال: وفي العمامة لا بأس أن يمسح عليها، فإذا خلعها خلع الوضوء كله.
"مسائل صالح" (٥٧٩)
نقل صالح: من مسح على العمامة ثم خلعها يعيد الوضوء.
"مسائل صالح" (١٣٢٣)
قال أبو داود: قلت لأحمد: إذا نقضها -أعني: العمامة- يعيد الوضوء؟
قال: نعم.
"مسائل أبي داود" (٥٠)
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن امرأة مسحت على الخمار، ثم خلعته، انتقض وضوؤها؟
قال: قد انتقض وضوؤها.
"مسائل ابن هانئ" (٨٥)