Skip to content

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه ١٦٠ - المسح على العمامة والخمار والقلنسوة

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

أحمد بن حنبل

Printed page ٥/ ٢٢٥

العصائب والتساخين (١).

قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: العصائب: العمائم، والتساخين: الخفاف.

قال أبي: وبه أقول.

"مسائل عبد اللَّه" (١٣٣)

نقل الميموني عنه، وقد سأله: يمسح على القلنسوة؟ فقال: ليس فيه عن النبي ﷺ شيء، وهو قول أبي موسى (٢)، وأنا أتوقاه.

"العدة في أصول الفقه" ٤/ ١١٨٤.

قال الخرقي: سألته عن المسح على العمامة؟

فقال: لا بأس، ولكن إذا خلعها خلع وضوءه مثل الخفين.

"الطبقات" ١/ ٣٨٠.

قال ابن بدينا: حضرت أبا عبد اللَّه، وقد سُئل عن المسح على الجوربين والخفين والعمامة عندك بمنزلة واحدة؟

فقال: نعم، إذا كان يمشي فيهما ويبيت فيهما.

"الطبقات" ٢/ ٢٨٥.

قال هارون الحمال: سئل أبو عبد اللَّه عن المسح على الكلتة؟ فلم يره.

"المغني" ١/ ٣٨٣، ٣٨٤