Skip to content

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه ١٦٠ - المسح على العمامة والخمار والقلنسوة

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

أحمد بن حنبل

Printed page ٥/ ٢٢٣

فقلت: أليس قد روي عن أبي هريرة، قال: هو موضع الغل؟ قال: نعم، ولكن هكذا يمسح، النبي ﷺ لم يفعله.

وقال أيضًا: هو زيادة.

"المغني" ١/ ١٥١

١٦٠ - المسح على العمامة والخمار والقلنسوة

قال إسحاق بن منصور: قلتُ: يمسحُ على العِمَامَةِ؟ قال: نعم.

قلتُ: من غيرِ أنْ يمسحَ برَأْسِهِ بشيءٍ؟ قال: نعم.

قال: وإذا نزعَهَا أَعَادَ الوضوءَ مِثْل الخُفَّين.

قال إسحاق: سواءً كَمَا قال؛ لأنَّ أَبا بكرٍ (١) وعمرَ (٢) رضوانُ اللَّهِ عليهما بعد النبي ﷺ رَأيَا ذَلِكَ اتِّباعًا لقولِ النبي ﷺ، وإنما رَوى المغيرةُ بن شعبة أنَّ النبي ﷺ مسحَ نَاصيتَهُ مَعَ العِمَامة (٣)، وغير رَوى بِلَا نَاصِيَة (٤).

"مسائل الكوسج" (٢٤)

قال الأثرم: حدثنا أبو عبد اللَّه أحمد بن حنبل، حدثنا يحيى بن سعيد، عن ثور، عن راشد بن سعْد، عن ثوبان، قال: بعث رسول اللَّه ﷺ سرية فأصابهم البرد، فلمَّا قدموا على رسول اللَّه ﷺ شكوا إليه ما أصابهم، فأمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين.

"سنن الأثرم" (١٥)