الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه
فقلت: أليس قد روي عن أبي هريرة، قال: هو موضع الغل؟ قال: نعم، ولكن هكذا يمسح، النبي ﷺ لم يفعله.
وقال أيضًا: هو زيادة.
"المغني" ١/ ١٥١
١٦٠ - المسح على العمامة والخمار والقلنسوة
قال إسحاق بن منصور: قلتُ: يمسحُ على العِمَامَةِ؟ قال: نعم.
قلتُ: من غيرِ أنْ يمسحَ برَأْسِهِ بشيءٍ؟ قال: نعم.
قال: وإذا نزعَهَا أَعَادَ الوضوءَ مِثْل الخُفَّين.
قال إسحاق: سواءً كَمَا قال؛ لأنَّ أَبا بكرٍ (١) وعمرَ (٢) رضوانُ اللَّهِ عليهما بعد النبي ﷺ رَأيَا ذَلِكَ اتِّباعًا لقولِ النبي ﷺ، وإنما رَوى المغيرةُ بن شعبة أنَّ النبي ﷺ مسحَ نَاصيتَهُ مَعَ العِمَامة (٣)، وغير رَوى بِلَا نَاصِيَة (٤).
"مسائل الكوسج" (٢٤)
قال الأثرم: حدثنا أبو عبد اللَّه أحمد بن حنبل، حدثنا يحيى بن سعيد، عن ثور، عن راشد بن سعْد، عن ثوبان، قال: بعث رسول اللَّه ﷺ سرية فأصابهم البرد، فلمَّا قدموا على رسول اللَّه ﷺ شكوا إليه ما أصابهم، فأمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين.
"سنن الأثرم" (١٥)