Skip to content

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه ٣٦٢ - صلاة ذوات الأسباب في أوقات النهي

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

أحمد بن حنبل

Printed page ٥/ ٦٢٩

أو نسيها، فليصلها إذا ذكرها"، وقال ﷺ: "من أدرك من صلاة العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس، فقد أدركها"، فكان هذا مخصوصًا من جملة نهيه عن الصلاة بعد العصر، يستعمل كل خبر منها على وجهه، ولا يضرب أحدهما بالآخر.

"العدة" ٢/ ٥٣٧ - ٥٣٨

قال الأثرم: قيل لأحمد بن حنبل: قوله ﷺ: "من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس" (١)، فقال: هذا على الفوات، ليس على أن يترك العصر إلى هذا الوقت.

"التمهيد" ١/ ١٥٣

قال الأثرم: سألت أبا عبد اللَّه عن الصلاة نصف النهار يوم الجمعة؟

فقال: يعجبني أن تتوقاها، فذكرت له حديث ثعلبة بن أبي مالك القرظي: كنا نصلي يوم الجمعة حتى يخرج عمر (٢).

قلت له: هذا يدل على الرخصة في الصلاة نصف النهار؟

فقال: ليس في هذا بيان، إنما جاء الكلام مجملًا: كنا نصلي ثم قال: لا، ولكن حديث النبي ﷺ من وجوه إنما نهى عن الصلاة نصف النهار، وعند طلوع الشمس، وعند الغروب: حديث عمرو بن عبسة، وعقبة بن عامر، والصنابحي (٣).

"التمهيد" ١/ ٢٩٢