Skip to content

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه ٣٦٢ - صلاة ذوات الأسباب في أوقات النهي

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

أحمد بن حنبل

Printed page ٥/ ٦٢٨

صلاة الكسوف والآيات في غير وقت صلاة.

ونقل مهنا عنه: يجوز سجود القرآن بعد صلاة الفجر، وقبل طلوع الشمس.

ونقل المروذي عنه: يقضي الوتر بعد طلوع الشمس.

ونقل الأثرم عنه: أحب إلي أن يقضي ركعتي الفجر عن الضحى، فإن صلاهما بعد الفرض أجزأه.

وقال بكر بن محمد: قال: لا يصلي صلاة الكسوف نصف النهار وبعد العصر.

ونقل المروذي عنه: يصلي تحية المسجد إلا أن يكون وقتًا لا تجوز فيه الصلاة.

ونقل الأثرم عنه: لا يسجد للقرآن بعد طلوع الفجر.

ونقل: لا يصلي ركعتي الفجر حتى تطلع الشمس.

"الروايتين والوجهين" ١/ ١٦٠، ١٦١.

قال أحمد في رواية حنبل: نهى رسول اللَّه ﷺ عن الصلاة بعد العصر وبعد الصبح (١)، والنهي من النبي ﷺ جملة، وقال ﷺ: "من نام عن صلاة