Skip to content

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه ٣٦٢ - صلاة ذوات الأسباب في أوقات النهي

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

أحمد بن حنبل

Printed page ٥/ ٦٢٥

فصل في أحكام متعلقة بأوقات النهي

٣٦١ - إذا دخل عليه وقت النهي وهو في الصلاة

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل: صلى بالغداة، فلما صلى ركعة قام في الثانية طلعة الشمس؟

قال: يتم الصلاة هي جائزة.

قلت لأبي: فمن زعم أن ذلك لا يجزيه؟

فقال: قال النبي ﷺ: "من أدرك من صلاة الغداة ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك" (١).

"مسائل عبد اللَّه" (١٩٠)

٣٦٢ - صلاة ذوات الأسباب في أوقات النهي

قال إسحاق بن منصور: قلتُ: الصلاةُ نصف النهارِ؟

قال: أكرهه يوم الجُمعةِ فِي الشِّتَاءِ وَالصَّيفِ.

قال إسحاق: أما يوم الجمعةِ فهوَ أَهْوَن.

"مسائل الكوسج" (١١٩)

قال إسحاق بن منصور: قلتُ: الصلاةُ بعدَ العصرِ؟

قال: لا يُصلي بعد العصرِ إلَّا صلاةً فائتةً أو عَلَى الجنَازَةِ إلَى أنْ تُطَفَّل (٢) الشمسُ للغيبوبةِ.