Skip to content

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه ٣٦٢ - صلاة ذوات الأسباب في أوقات النهي

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

أحمد بن حنبل

Printed page ٥/ ٦٢٦

قال إسحاق: كما قال؛ لأنَّ العصرَ لا يكونُ بعدَهُ سنَّة ولا تَطوعٌ ولكن يُصلى بعدَه الفوائِتُ والجنائز، وإنْ كانَ كسوفًا صُلِّيت؛ لأنَّها فائتةٌ.

"مسائل الكوسج" (١٢٠)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الصلاةُ بعدَ العصرِ؟

قال: ما يُعجبني أن يصليَ بعد العصرِ إلا أنْ يكونَ فَاتَهُ شيءٌ كما فَعَلَ النبيُّ ﷺ (١)

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٣٨٧)

قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ أحمدُ عن ركعتي الفجر: أيهما أحب إليك أيصليهما في بيته أو في المسجد؟ قُلْتُ: حديثُ النبي ﷺ: "إذا دخل أحدُكم المسجدَ فليركع ركعتين قبل أن يجلس" (٢).

قال: إذا كان في مثل هذِه الساعة -يعنى: قبلَ الفجرِ أو بعدَ العصرِ- في وقت لا تصلحُ الصلاةُ فيه أو كان على غير وضوء.

"مسائل الكوسج" (٤٢٣)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: تكره الصلاة نصف النهار في الشتاءِ والصيفِ؟

قال: نعم، في يوم الجمعةِ وغيرها.

قال إسحاق: لا بأسَ بها يوم الجمعة.

"مسائل الكوسج" (٥٠٥)