الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه
Printed page ١١/ ٥٩٨
باب ما جاء في شروط الحضانة
٢٥٢٠ - ١ - الإسلام
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن رجل يهودي وامرأته يهودية، فأسلمت المرأة ولها ابن صغير، فمع من يكون الابن؟
قال: الابن للمسلم منهما؛ لأن النبي ﷺ قال: "فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ ويُنَصِّرَانِهِ" (١).
"مسائل ابن هانئ" (١٠٦٠)
قال حرب: سألت أحمد عن النصرانية تسلم قبل زوجها ولها ولد صغار.
قال: ولدها معها ويجبر الأب على النفقة عليهم.
"مسائل حرب" ص ٢٥٦
٢٥٢١ - من كان تحته نصرانية مع من يكون الولد, وعلى من النفقة
؟
قال حرب: سألت أحمد عن النصرانية تسلم قبل زوجها ولها ولد صغار؟ قال: ولدها معها ويجبر الأب على النفقة عليهم (٢).