Skip to content

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه ٢٥٢١ - من كان تحته نصرانية مع من يكون الولد, وعلى من النفقة؟

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

أحمد بن حنبل

Printed page ١١/ ٥٩٨

باب ما جاء في شروط الحضانة

٢٥٢٠ - ١ - الإسلام

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن رجل يهودي وامرأته يهودية، فأسلمت المرأة ولها ابن صغير، فمع من يكون الابن؟

قال: الابن للمسلم منهما؛ لأن النبي ﷺ قال: "فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ ويُنَصِّرَانِهِ" (١).

"مسائل ابن هانئ" (١٠٦٠)

قال حرب: سألت أحمد عن النصرانية تسلم قبل زوجها ولها ولد صغار.

قال: ولدها معها ويجبر الأب على النفقة عليهم.

"مسائل حرب" ص ٢٥٦

٢٥٢١ - من كان تحته نصرانية مع من يكون الولد, وعلى من النفقة

؟

قال حرب: سألت أحمد عن النصرانية تسلم قبل زوجها ولها ولد صغار؟ قال: ولدها معها ويجبر الأب على النفقة عليهم (٢).