Skip to content

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه ٢٥١٩ - تخيير الغلام بين أبويه

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

أحمد بن حنبل

Printed page ١١/ ٥٩٧

قال: يكون مع الأم إلى سبع سنين.

قلت: فالجارية؟

قال: والجارية تكون مع الأم حتى تبلغ ما يجوز تزويجها، ثم تكون مع الأب.

قلت: ست سنين؟

قال: ست وسبع.

وقال: وسألتُ إسحاقَ قلتُ: إلى متى يكون الصبي والصبية مع الأم إذا طلقت؟

قال: أحب إلى أن يكون مع الأم إلى سبع سنين ثم يخير.

قلت له: أترى التخيير؟

قال: شديدًا. قلت: فأقل من سبع سنين لا تخير؟

قال: قد قال بعضهم: خمس. ولكن أنا أحب إليَّ سبع.

"مسائل حرب" ص ٢٤٠

نقل عنه الفضل بن زياد: إذا عقل الغلام واستغنى عن الأم فالأب أحق به.

ونقل أبو طالب: الأب أحق بالغلام إذا عقل واستغنى عن الأم.

"الفتاوى" ٢٤/ ١١٢

نقل عنه رضا (١) بن يحيى: الأم والجدة أحق بالجارية حتى تتزوج.

"الفتاوى" ٣٤/ ١١٥