Skip to content

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه ٢٥١٩ - تخيير الغلام بين أبويه

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

أحمد بن حنبل

Printed page ١١/ ٥٩٦

بالولد.

وقال في رواية مهنا: أم الأب أحق من أم الأم.

"الروايتين والوجهين" ٢/ ٢٤٤

٢٥١٩ - تخيير الغلام بين أبويه

قال إسحاق بن منصور: قلت لإسحاق: متى يُخير؟

قال: إذا بلغ سبعًا فحسنٌ.

"مسائل الكوسج" (٩٢٠)

قال أبو داود: سمعت أحمد يقولُ: يخير الغلام: إذا كان ابن ست سنين أو سبع.

قلت: فالجارية؟

قال: أبوها أحق بها إذا زوج مثلها.

"مسائل أبي داود" (١٢٢٨)

قال حرب: قلت لأحمد بن حنبل: إن النبي ﷺ خيّر غلامًا بين أبويه (١). كيف التخيير؟

قال: إذا بلغ سبع سنين خُير، فإن شاء كان مع أبيه وإن شاء كان مع أمه.

قلت: وقبل ذلك؟