Skip to content

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه ٢٤٥٩ - الحمل الذي تنقضي به العدة

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

أحمد بن حنبل

Printed page ١١/ ٥٠١

من شاء باهلته أن سورة النساء القصرى نزلت بعد (١).

وحديث سُبَيْعَةَ يقضى بينهم "إِذَا وَضَعَتْ فَقَدْ حَلَّتْ" (٢).

وابن مسعود يتأول القرآن ﴿أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: ٤]: هي في المتوفَّى عنها، والمطلقة مثلها إذا وضعت، فقد حلَّت، وانقضت عدتها، ولا تنقضي عدة الحامل إذا أسقطت حتى يتبين خلقه، فإذا بان له يد أو رجل، عتقت به الأمة، وتنقضي به العدة، عن منزلها الذي أصيب فيه زوجها أربعة أشهر وعشرًا إذا لم تكن حاملًا، والعدة من يوم يموت أو يطلق.

"زاد المعاد" ٥/ ٥٩٦

٢٤٥٩ - الحمل الذي تنقضي به العدة

قال إسحاق بن منصور: قلت: فأسقطت ولدًا انقضت العدة؟

قال: نعم، إذا علم أنه ولد.

قال إسحاق: هو كما قال، إذا كان سقطًا بينًا.

"مسائل الكوسج" (٩٤٤)

قال الأثرم: قلت لأبي عبد اللَّه: إذا نُكس في الخلق الرابع. يعني تنقضي به العدة؟

فقال: إذا نكس في الخلق الرابع، فليس فيه اختلاف، ولكن إذا تبين خلقه هذا أدل.