الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه
٢٤٥٨ - ثالثًا: العدة بوضع الحمل وحالات وجوبها
قال صالح: وسألت أبي عن المتوفى [زوجها وهي] حامل؟
قال: إذا وضعت فقد حلت، ولكن لا يطأها حتى تطهر من الدم وكذلك المطلقة الحامل؛ أجلها أن تضع حملها.
"مسائل صالح" (٧٨٣)
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن المطلقة، والمتوفى عنها زوجها وهي حامل؟ فقال: إذا وضعت حملها فقد انقضت عدتها.
قرأت على أبي عبد اللَّه: هاشم بن القاسم قال: حدثنا أبو عقيل، عن مطرف بن طريف، عن عمرو بن سالم الأنصاري، عن أبي بن كعب قال: لما نزلت هذِه الآية التي في البقرة في المطلقة والمتوفى عنها، قلت: يا رسول اللَّه، إن أناسًا من أهل المدينة يقولون: عدد من عدد النساء لم تذكر في القرآن قال: "مَا يَقُولُونَ؟ " قلت: عدد الصغار، والكبار، وذوات الأحمال، فأنزل اللَّه ﷿: ﴿وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: ٤] (١).
"مسائل ابن هانئ" (١١٥٣)
قال، أبو طالب: قال الإمام أحمد: عليُّ بن أبي طالب وابن عباس يقولان في المعتدة الحامل أبعد الأجلين (٢)، وكان ابن مسعود يقول: