Skip to content

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه ١٤٠ - حكم التسمية عند الوضوء، والعمل إذا نسيها

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

أحمد بن حنبل

Printed page ٥/ ٢٠٠

قال ابن هانئ: وسئل عن رجل يترك التسمية عمدًا عشر سنين؟

قال: هذا معاند، ولكن لو كان ناسيًا كان أسهل، ولكن العمد أشدّ.

قيل له: فترى أن يعيد؟

قال: دَعْ هذِه الأشياء.

"مسائل ابن هانئ" (١٨)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن حديث أبي سعيد الخدري عن النبي ﷺ: "لا وضوء لمن لم يذكر اسم اللَّه عليه" (١).

قال أبي: لم يثبت عندي هذا، ولكن يعجبني أن يقوله.

"مسائل عبد اللَّه" (٨٥)

قال عبد اللَّه: قلت لأبي: الرجل يتوضأ فينسى التسمية؟

قال: يتعاهد ذلك، فإن نسي رجوت أن يجزئه.

"مسائل عبد اللَّه" (٨٦)

قال في رواية أبي الحارث: إذا ترك التسمية أعاد الوضوء.

وقال في رواية الأثرم: أحسنها حديث كثير بن زيد (٢). وضعف حديث حرملة (٣).

"الانتصار" ١/ ٢٥٠، ٢٥١

قال الحسن بن محمد: قال الحسن: ضعف أبو عبد اللَّه الحديث في