Skip to content

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه ١٤٠ - حكم التسمية عند الوضوء، والعمل إذا نسيها

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

أحمد بن حنبل

Printed page ٥/ ١٩٨

١٤٠ - حكم التسمية عند الوضوء، والعمل إذا نسيها

قال إسحاق بن منصور: قلت: إذا توضَّأ ولم يُسَمِّ؟

قال: لا أعلم فيه حديثًا له إسناد جيد.

قال إسحاق: إذا تركَ ذلك عمدًا أعاد وإنْ كان ناسيًا أو متأولًا أجزأه.

"مسائل الكوسج" (٢)

قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ الإمام أحمدُ: إذا توضَّأ أيُسَمِّي؟

قال: إي لعمري.

قِيلَ: فإنْ نسي ولمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ ﷾؟

قال: لا أعلم فيه حديثًا يثبت.

قال إسحاق: كَمَا قال، إذا نسي أجزأه، وإذا تعمَّدَ أعادَ؛ لما صحَّ عن النبي ﷺ ذَلِكَ (١).

"مسائل الكوسج" (٨٤)

قال صالح: سألت أبي عن الرجل يتوضأ ولا يُسمي؟

قال: يسمي أعجب إلي، وإن لم يسم أجزأه.

"مسائل صالح" (٤٩)

قال صالح: قلت: إن توضأ ولم يسم؟

قال: أرجو.