Skip to content

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه ١٤٠ - حكم التسمية عند الوضوء، والعمل إذا نسيها

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

أحمد بن حنبل

Printed page ٥/ ١٩٩

قلت: الحديث الذي يروى عن النبي ﷺ.

قال: لا يثبت عندي؛ إسناده ضعيف.

"مسائل صالح" (٣٠٢)

قال صالح: قلت: ما تقول فيمن نسي التسمية عند الوضوء، أو تعمد تركه؟

قال: لا ينبغي أن يعاند، وأرجو أن يجزئه، والحديث الذي يروى فيه لا أراه ثبت.

"مسائل صالح" (٥٥١)

قال أبو داود: قلت لأحمد: إذا نسي التسمية في الوضوء؟

قال: أرجو أن لا يكون عليه شيء، ولا يعجبني أن يتركه خطأ ولا عمدًا، وليس فيه إسناد -يعني: لحديث النبي ﷺ: "لا وضوء لمن لم يسم" (١).

"مسائل أبي داود" (٣١)

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن التسمية في الوضوء؟

فقال: لا يثبت حديث النبي ﷺ فيه.

"مسائل ابن هانئ" (١٦)

قال ابن هانئ: سألته: عن الذي ينسى التسمية عند الوضوء؟ قال أبو عبد اللَّه: يجزئه ذلك، حديث النبي ﷺ "التسمية. . . ". ليس إسناده بقوي.

"مسائل ابن هانئ" (١٧)