Skip to content

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه ٢٩٨ - من أسلم على بعض الصلاة

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

أحمد بن حنبل

Printed page ٥/ ٥٢١

وحديث قتادة عن نصر بن عاصم: أن رجلًا منهم بايع النبي ﷺ على أن يصلي طرفي النهار.

فقال: ليس قول ذا بشيء، على أي دين كان يقول أموت وهو لم يدخل في الإسلام (١).

وقال: أخبرنا عبد اللَّه قال: سألت أبي عن حديث حكيم بن حزام: بايعت النبي ﷺ أن لا أخر إلَّا قائمًا.

قال: يقول: لا أركع.

قال: يقول: إذا فرغ من القراءة لا يركع يسجد كما هو.

قلت لأبي: إن بعض الناس يقول: إذا ركع لم يرفع رأسه حتى يسجد.

قال: لا، إذا ركع فقد خرّ: إنما هو إذا فرغ من القراءة لا يسجد كما كانت قريش يعظمون التجبية. قال: لا أجبّي. يقول: لا أقوم على أربعة يأخذ الشيء (٢).

وقال: أخبرنا منصور بن الوليد قال: حدثنا يحيى بن سعيد أنه سأل أبا عبد اللَّه عن حديث حكيم: بايعت النبي ﷺ أن لا أخر إلا قائمًا؟

فقال: لا يركع ويسجد من قبل.

قال: وقريش يكرهون التجبية.

قال: وبلغني عن بعضهم ربما انقطع شسعه فلا يجبّي يخلع الأخرى.

"أحكام أهل الملل" ١/ ١١٧ - ١١٩ (١٢٢ - ١٢٦)