الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه
Printed page ٥/ ٥٢٠
قال الخلال: أخبرنا عبد اللَّه بن أحمد قال: قلت لأبي: حديث قتادة عن نصر بن عاصم أن رجلًا منهم بايع النبي ﷺ أن يصلي طرفي النهار (١)؟
قال أبي: إذا دخل في الإسلام صلى بصلاتهم.
وقال عبد اللَّه في موضع آخر: سألت أبي عن الرجل إذا دخل في الإسلام؟
قال: يصلي صلاتهم.
قال: فإن أسلم على أن يصلي صلاتين؟
قال: يقبل منه فإذا دخل أمر بالصلاة الخمس (٢).
وقال: أخبرنا صالح قال: سألت أبي ما معنى قول حكيم بن حزام: بايعت النبي ﷺ ألَّا أخر إلا قائمًا (٣)؟
قال: أن يركع ويسجد كما هو، وذلك أن قريشًا كانت إذا انقطع شسع أحدهم قال: لا أجبّي؛ فيرمي بنعله الأخرى.
قلت: وإن بعض من قال: لا أخر إلا قائمًا: لا أموت على الإسلام.
قال أبي: أليس قد بايع سلمان النبي ﷺ على أن لا يسجد سجدة؛ فقال له النبي ﷺ: "ادخل في الإسلام".