الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه
Printed page ٥/ ٥١٩
باب وجوب الصلاة
٢٩٧ - بدء فرض الصلاة، وكيف كانت
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لإسحاقَ: وكمْ صلَّى جبريلُ بالنبي صلى اللَّه عليهما وسلم، أربعة أو ركعتين؟ وأين صلَّى به؟
قال: كل صلاةٍ صلَّى النبيُّ ﷺ بمكةَ كانتْ ركعتين ركعتين إلَّا المغرب ثلاثًا (ما لم) (١) يهاجر إلى المدينةِ، ثمَّ ضمَّ إلى كلِّ ركعتين ركعتان إلَّا المغرب والفجر تُرِكَا على حالهما، وصلَّى جبريلُ بالنبي ﷺ بمكةَ عند المقام مرتين (٢).
"مسائل الكوسج" (٤٩٤)
٢٩٨ - من أسلم على بعض الصَّلاة
قال ابن هانئ: سألته عن حديث حكيم بن حزام: بايعت النبي ﷺ، على أن لا أخر إلا قائمًا (٣). في البيوع هو، أو في الصلاة؟
قال: هذا في الصلاة، كانوا في الجاهلية يعظمون الركوع، فلما جاء الإسلام، قال حكيم بن حزام: أبايعك على ألا أخر إلا قائمًا.
فهذا معناه.
"مسائل ابن هانئ" (٢٠٤٣)