Skip to content

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه ١٣٨ - هل للصائم أن يستاك بعود رطب؟

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

أحمد بن حنبل

Printed page ٥/ ١٩٦

أبواب الوضوء

فصل في السواك

١٣٥ - صفة استعمال السواك

قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: يستاك على اللسان.

"مسائل ابن هانئ" (١٤)

١٣٦ - أوقات استحبابه

نقل حنبل عنه: لا ينبغي أن يستاك بالعشي.

"الفروع" ١/ ١٢٦، "المبدع" ١/ ١٠٠، "الإنصاف" ١/ ٢٤٣

١٣٧ - السواك للصائم بعد الزوال

نقل الأثرم عنه: لا يعجبني.

"الفروع" ١/ ١٢٦

١٣٨ - هل للصائم أن يستاك بعود رطب

؟

قال في رواية الأثرم: لا يعجبني السواك الرطب.

"الإنصاف" ١/ ٢٤٠