Skip to content

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه ١٣٤ - استعمال الماء الذي فيه شبهة

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

أحمد بن حنبل

Printed page ٥/ ١٩٥

قال: لا. ترك الغسل أعجب إلي من هذا.

"الورع" (١٤٧).

قال المروذي: وسئل أبو عبد اللَّه: عن السقايات التي يعملها من تكره ناحيته، ترى أن يتوضأ منها؟

قال: لا. إلا أن يخاف فوت الصلاة. يعني: يوم الجمعة.

"الورع" (٤٣٣).

قال ابن أبي الورد: قلت لأحمد: يا أبا عبد اللَّه الماء يسخن للميت فيغسل به، ويفضل من الماء الحار فضله: أترى للغاسل أن يغتسل به؟

قال: لا. قلت: فإنه ليس له ماء غيره.

قال: يتركه حتى يبرد.

"الطبقات" ٢/ ٣٥٤.