الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه
Printed page ٥/ ٤٤٦
نقل عنه الحسن بن ثواب: تقرأ النفساء إذا انقطع دمها دون الحائض.
"الإنصاف" ١/ ٣٧١
٢٧١ - مس المصحف وما فيه ذكر اللَّه
قال صالح: قال أبي: لا يمس المصحف إلا طاهر، واحتج بحديث سعد (١)، وإذا أراد أن يقرأ في المصحف على غير طهارة لم يمسه؛ ويصفحه بعود أو بشيء.
"مسائل صالح" (١٣٢٧)
قال المروذي: قال الإمام أحمد: لا يمس الدراهم إلا طاهرًا، كما لو كان مكتوبًا في ورقة.
وقال في رواية أبي طالب: يجوز.
"الأحكام السلطانية" ١٨٠
٢٧٢ - الحائض تسبح وتكبر وتذكر اللَّه
؟
قال ابن هانئ: وسئل عن الحائض تسبح وتكبر؟
قال: لا بأس به.
"مسائل ابن هانئ" (١٥٢)