Skip to content

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه ٢٧٠ - قراءة القرآن للجنب والحائض

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

أحمد بن حنبل

Printed page ٥/ ٤٤٥

قال: لا بأس أن يقرأ دون الآية، يروى عن علي: ولا حرف -يعني: الجنب (١).

"مسائل عبد اللَّه" (١٢١)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الجنب يذكر اسم اللَّه؟

قال: لا بأس بذكر اسم اللَّه، ويصلي على النبي ﷺ، ويقرأ القرآن ولا يقرأ آية تامة.

"مسائل عبد اللَّه" (١٢٢)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن حديث حدثناه الفضل بن زياد، الذي يقال له الطِّسْتِي، قال: حدثنا إسماعيل بن عياش، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ: "لا يقرأ الجنب والحائض شيئًا من القرآن" (٢).

فقال أبي: هذا باطل. أنكره على إسماعيل بن عياش، يعني: أنه وهم من إسماعيل بن عياش.

"العلل" لعبد اللَّه (٥٦٧٥)

نقل المروذي عنه في الجنب: لا يُعجبني أن يؤذن ولا يقرأ حرفًا.

"تهذيب الأجوبة" ٢/ ٨٢٣ - ٨٢٤

قال موسى بن عيسى: قلت لأحمد: هل يقرأ الجنب شيئًا من القرآن؟

قال: لا، والتسبيح رُخص فيه، وأما أن يتعمد الآية أو السورة: فلا يعجبني.

"الطبقات" ٤/ ٤٠٢