Skip to content

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه ٢١٧ - الشرط الرابع: تراب طاهر له غبار

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

أحمد بن حنبل

Printed page ٥/ ٣٦٠

وقال: ولا بأس أن يؤم المتيمم المتوضئين قد أمَّ ابن عباس وهو متيمم.

"مسائل عبد اللَّه" (١٤٣)

قال في رواية الميموني: استحسنُ أن يتيمم لكل صلاة، ولكن القياس أنه بمنزلة الماء حتى يُحدث، أو يجد الماء.

"العدة في أصول الفقه" ٥/ ١٦٠٤، "المغني" ١/ ٣٤١، "المسودة في أصول الفقه" ٢/ ٨٣٤

نقل حنبل وابن القاسم وبكر بن محمد عنه: يعجبني أن يتيمم لكل صلاة.

"الانتصار" ١/ ٤٢٩، ٤٤١

٢١٧ - الشرط الرابع: تراب طاهر له غبار

قال إسحاق بن منصور: قلتُ: ما الذي يتيممُ بِهِ؟

قال: كل ما كان مِنَ الأرضِ مِنَ الترابِ، قال: "جُعِلَت الأرضُ مسجدًا وطهورًا" (١)، وَقال ابن عباس ﵄: أطيبُ الصَّعِيدِ أرضُ الحرثِ (٢).

قال إسحاق: كما قال، قال: ومَا كان مثل الجصِّ والنُّورَةِ وترابِ السَّبِخَةِ، وما أشبه ذَلِكَ لا يتيمم بِهِ وإن كان ذَلِكَ مِنَ الأرضِ؛ لما زال عنه اسمُ الصعيدِ الطَّيبِ.

"مسائل الكوسج" (٨٣)