Skip to content

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه ٢١٦ - الشرط الثالث: دخول وقت الصلاة، وهل يؤقت التيمم أم لا؟

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

أحمد بن حنبل

Printed page ٥/ ٣٥٩

الماء فلم يجده تيمم. يروى عن ابن عمر من حديث عامر الأحول، عن نافع، عن ابن عمر أنه كان يتيمم لكل صلاة -رواه عبد الوارث (١).

سمعت أبي سئل عن الرجل يتيمم للظهر، ثم أدركه العصر قبل أن يحدث؟

قال: يتيمم لكل صلاة.

"مسائل عبد اللَّه" (١٤١)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن المتيمم كم يصلي بالتيمم؟

قال: يتيمم لكل صلاة، ابن عمر يروى عنه: يتيمم لكل صلاة، وعليه أن يطلب الماء.

قال أبي: ولا بأس أن يؤم المتيمم المتوضئين، قد أمَّ ابن عباس وهو متيمم، وخلفه عمار بن ياسر (٢).

"مسائل عبد اللَّه" (١٤٢)

قال عبد اللَّه: قرأت على أبي: قال: لا يصلى بالتيمم إلا صلاة واحدة.

قال: وذلك أن عليه أن يطلب الماء.

قال: والذي أختار أن يتيمم لكل صلاة.

وقال: يروى عن ابن عمر أنه كان يتيمم لكل صلاة، وعن بعض التابعين.