الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه
قال ابن هانئ: قلت له: كم يطلب الرجل الماء؟ ثم إذا لم يجده فيتيمم؟ فقال: إذا لم يجد يتيمم.
"مسائل ابن هانئ" (٦٤)
٢١٢ - إذا كان معه الماء ولكنه يحتاجه
؟
قال صالح: وسألته عن الرجل تصيبه الجنابة وهو مسافر؟
قال: إذا خاف العطش يتيمم.
"مسائل صالح" (٧٧)
قال أبو داود: سمعت أحمد قيل له: الجنب معه من الماء ما يخاف منه العطش؟ قال: يتيمم.
"مسائل أبي داود" (١١٤)
قال أبو داود: قلت لأحمد: معه من الماء ما يتوضأ به ولا يخاف العطش؟ قال: يتوضأ ويتيمم.
"مسائل أبي داود" (١١٥)
قال أبو داود: قلت لأحمد: فإنه فعل ثم أدركته صلاة أخرى، وَقَدرَ على قَدْرِ ذلك الماء؟
قال: يتوضأ ويتيمم.
قلت: لا يزال يتيمم وإن قدر من الماء على قدر ما يتوضأ حتى يغتسل؟ قال: نعم.
قلت: إذا كان الماء منه قريبا يومئذ -يعني: يوم المغار في بلاد العدو ولا يمكنه الوضوء وذهب أصحابه؟ قال: يتيمم.
"مسائل أبي داود" (١١٦)