Skip to content

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه ٢١١ - على حكم يطلب الرجل الماء؟

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

أحمد بن حنبل

Printed page ٥/ ٣٥٢

قال إسحاق بن منصور: قلتُ لأحمد: إذا كان بين القريتين ميلان أقل أو أكثر أيتيمم؟

قال: إذا خاف الفوت نحن نرى أنْ يؤخر إلى آخر الوقت.

قال إسحاق: كما قال، ثم يتيمم في حضر كان أو في سفرٍ.

"مسائل الكوسج" (١٠١)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمدَ: يتيممُ بين القريتين بينهما فرسخ؟

قال: إذا خافَ الفوتَ، ابن عمرَ ﵄ تيممَ بالمربدِ ثم دخلَ المدينةَ فلمْ يُعدْ (١).

"مسائل الكوسج" (٤٢٧)

قال صالح: قلت لأبي: ما تقول في الحرَّاث أو الحطَّاب يكون على رأس فرسخ، ولا يجد الماء؟ قال: إذا كان يخاف إن طلب الماء فاتته الصلاة تيمم.

فقال: إن ابن عمر كان في سفر فتيمم وصلى، ودخل المدينة وعليه نهار فلم يعد.

"مسائل الكوسج" (٥٤١)

قال أبو داود: قلت لأحمد: الرجل يخرج على الميلين والثلاثة والأكثر فتحضره الصلاة أيتيمم؟ قال: إذا خاف يتيمم.

قلت أو قيل له: يعيد؟ قال: لا.

"مسائل أبي داود" (١٢٥)