الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه
Printed page ٥/ ٣٣٧
٢٠٦ - الوضوء والغسل من ماء الحمام
قال إسحاق بن منصور: قلت: يغتسل من ماء الحمام؟
قال: لا.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (٤٧)
قال صالح: قلت: ما تقول في الغسل بماء الحمام؟
قال: الحمام بمنزلة الماء الجاري عندي.
"مسائل صالح" (٥٥٨)
قال ابن هانئ: وسألته: عن ماء الحمام، يجزئ من الغسل؟
قال: نعم.
"مسائل ابن هانئ" (١٢)
قال عبد اللَّه: سمعت أبي سئل عن الغسل من ماء الحمام.
قال: لا يغسل من ماء الحمام.
"مسائل عبد اللَّه" (٢٠)
قال عبد اللَّه: سألت أبي: يغتسل من ماء الحمام؟
فقال: لا.
فقلت له: [. . .] (١).
قال: فلِمَ نذهب إذن.
"مسائل عبد اللَّه" (٢١)
قال الأثرم: قال أحمد: من الناس من يشدِّد فيه، ومنهم من يقول: هو بمنزلة الجاري؛ لأنه يُنزفُ، يخرج الأول فالأول.