Skip to content

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه ٢٠٥ - بناء الحمام، وبيعه، وشراؤه، وكراؤه

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

أحمد بن حنبل

Printed page ٥/ ٣٣٦

قال عبد اللَّه: قال أبي: السفلى الذي لا يبالي بما قال، ولا ما قيل فيه.

وقال: هو الذي يدخل الحمام بلا مئزر، ولا يبالي على أي معصية رؤي.

"المبدع" ٧/ ٣٦٢

٢٠٤ - لا تتجرد النساء عند دخول الحمام

ذكر المروذي له قول ابن أسلم: لا تخلع قميصًا، لقوله ﵇: "المرأة إذا خلعت ثيابها في غير بيت زوجها هتكت الستر بينها وبين اللَّه" (١).

قلت: فأي شيء تقول أنت؟

قال: ما أحسن ما احتج به.

"الفروع" ١/ ٢٠٧

٢٠٥ - بناء الحمام، وبيعه، وشراؤه، وكراؤه

قال أبو داود: سألت أحمد عن كرى الحمام؟ قال: أخشى. كأنه كرهه.

وقيل له: فإن اشترط على المكتري أن لا يدخله أحد بغير إزاره؟

فقال: ويضبط هذا؟ ! وكأنه لم يعجبه.

"مسائل أبي داود" (١٢٦٥)

روى محمد بن الحكم عنه أنه قال: لا تجوز شهادة من بناهُ للنساء.

"الإنصاف" ١/ ١٥٦، "المعونة" ١/ ٣٨٥