Skip to content

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه ١٨٨ - تجديد الوضوء

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

أحمد بن حنبل

Printed page ٥/ ٣١١

وإن كان لم يجف وضوؤه، يمسح برأسه، ويعيد غسل رجليه، حتى يكون على مخرج الكتاب.

"مسائل عبد اللَّه" (٩٤)

نقل حنبل عنه: إذا نسي مسح رأسه حتى جف وضوؤه، ثم ذكر؛ مسح رأسه وغسل رجليه.

"الانتصار" ١/ ٢٦٠

قال الأثرم: قال الإمام أحمد: حدثنا إبراهيم بن أبي العباس، حدثنا بقية، حدثني يحيى بن سعيد، عن خالد بن معدان، عن بعض أزواج النبي ﷺ، فذكر الحديث -أن النبي ﷺ رأى رجلاُ يُصلي، وفي ظهر قدمه لمعة درهم، لم يصيبها الماء، فأمره النبي ﷺ أن يعيد الوضوء والصلاة (١).

قال الأثرم: قلت لأحمد بن حنبل: هذا إسناد جيد؟ قال: جيد.

"المغني" ١/ ١٨٦، "تهذيب السنن" ١/ ١٢٨

١٨٨ - تجديد الوضوء

قال إسحاق بن منصور: قلت: الصلواتُ بوضوءٍ أحب إليك أو يتوضأ لكلِّ صلاة؟ قال: إن قوي أن يصلي بوضوء واحد ما بأس به. ليتَ أَنَّا قوينا عليه، ما أروحه!

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٤)