الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه
الرجل عضوًا من أعضائه، غسل ذلك العضو وإن جف (١).
سمعت أبا عبد اللَّه يقول: يستأنف الوضوء.
"مسائل ابن هانئ" (٣٤)
قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل ينسى أن يمسح برأسه وقد دخل في الصلاة؟
قال: إن كان قد جفّ وضوؤه أعاد الوضوء، وإن كان عليه رطوبة مسح برأسه وغسل رجليه على استخراج كتاب اللَّه ﴿وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ﴾ [المائدة: ٦].
"مسائل ابن هانئ" (٧٩)
قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: لا يعجبني إذا جف وضوء الرجل - يعني- أن يستقبل وضوءًا آخر.
"مسائل عبد اللَّه" (٩١)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل توضأ ونسي مسح رأسه؟
قال: إن كان جفّ وضوؤه يعيد الوضوء كله، وإن كان لم يجفّ كله فيمسح على رأسه، ويغسل رجليه؛ لأن اللَّه يقول: ﴿وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ﴾ [المائدة: ٦].
"مسائل عبد اللَّه" (٩٢)
قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: إذا نسي الرجل مسح الرأس، إن كان وضوؤه قد جفّ يعيد الوضوء والصلاة، وإن كان صلى، لأن اللَّه يقول: ﴿وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ﴾ [المائدة: ٦].