Skip to content

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه ١٣١ - ثانيا: الماء المتغير

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

أحمد بن حنبل

Printed page ٥/ ١٧٥

وروى عنه إسماعيل بن سعيد: لا بأس بسؤر السباع؛ لأن عمر قال في السِّباع: ترد علينا، ونرد عليها.

"المغني" ١/ ٥٣: ٥٤

قال البرزاطي: سألته: الرجل يُتوضأ بفضل وضوء المرأة وسؤرها؟

قال: أكره ذلك.

قلت: فإن توضأ وصلى؟

قال: لا آمره بالإعادة.

"بدائع الفوائد" لابن القيم ٤/ ٤٧

قال في رواية أبي طالب: أكثر أصحاب النبي ﷺ يقولون ذلك -أن النبي ﷺ نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة- وهذا لا يقتضيه القياس.

"معونة أولي النهى" ١/ ١٦٧.

١٣١ - ثانيًا: الماء المتغير

قال إسحاق بن منصور: قلتُ: يُتوضأ بالنبيذ واللبن؟

قال: لا يُتوضأُ بِهِمَا، وكلُّ شيءٍ غُير حتَّى ذهبَ عنهُ أسمُ الماءِ فلا يُتوضأ بِهِ.

قال إسحاق: كما قال. فإن ابتلي وتوضَّأَ بالنبيذِ حلوًا -كمَا وَصَفَ أبو العالية (١) تمرات ألقيت في الماءِ حتَّى غيرَ اللون- فهو أحبُّ إليَّ من التيممِ وجَمْعُهُمَا أحبُّ إليَّ.